السيد علي الطباطبائي
282
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
وأما لو تراضيا بقاسم أو تقاسما بأنفسهما بالتعديل والإقراع ، ففي كفايتها عن الرضا هنا مطلقا ، أم لا بد من اعتباره بعدها كذلك ، أم الثاني ان كان قسمة رد والا فالأول ، أقوال ، خيرها أوسطها . * ( و ) * اعلم أن * ( كل ما يتساوى أجزاؤه ) * وصفا وقيمة ، ويعبر عنه ب « المثلي » لو التمس أحد المتشاركين فيه القسمة وامتنع عنها الأخر * ( يجبر الممتنع على قسمته ) * جامدا كان * ( كالحنطة والشعير ) * ونحوهما من الحبوب والثمار أو مائعا كالخل والعسل والسمن والادهان . * ( وكذا ) * يجبر على قسمة القيمي ، وهو كل * ( ما لا يتساوى أجزاؤه إذا لم يكن في القسمة ضرر ) * ولا رد * ( ك ) * الدار المتفقة الأبنية و * ( الأرض ) * المتشابهة الاجزاء * ( والخشب ) * وغير ذلك ، ولا خلاف في جميع ذلك ، ويسمى قسمة إجبار . * ( و ) * أما * ( مع الضرر ) * أو الرد ف * ( لا يجبر الممتنع ) * على القسمة ان لزمه أحدهما بلا خلاف ، ويسمى « قسمة تراض » لتوافقهما على التراضي ، وكذا لو لزمها الضرر معا أو الملتمس خاصة وكان طلب القسمة معه يوجب سفها لم يجبر الممتنع أيضا ، بل لم يجز له ولا للحاكم الإجابة بلا خلاف أجده . وقد تقدم ما يتعلق بالمقام من تحقيق الضرر والاختلافات فيه وغيره في أواخر كتاب الشركة . ( النظر ( 1 ) الرابع ) ( في بيان الدعوى وما يتعلق بها ) * ( وهي تستدعي ) * أن نذكر هنا * ( فصولا : ) *
--> ( 1 ) في المطبوع من المتن : المقصد .